التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثامن · المخالفات والعقوبات

المادة 74من قانون السير رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 597
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984

المادة 74- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة( ب ) من هذه المادة على المحكمة ان توقف العمل برخصة السوق التي يحملها أي شخص تدينه بارتكاب احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (66 ) من هذا القانون للمدة التي تراها مناسبة أو تقرر حرمانه من حق الحصول على رخصة سوق جديدة مدة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ الادانة وعليها أن تقرر سحب رخصة كل من ارتكب ثلاثا من تلك المخالفات خلال سنة واحدة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ب-اذا ادين شخص بقيادة مركبة دون الحصول على رخصة سوق يحرم من الحصول على رخصة سوق جديدة لمد لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين0 ج-تزود النيابة العامة إدارة الترخيص بملخص عن الاحكام التي تصدرها المحاكم استناداً لهذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه0

الإحالة

المادة 74 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية