الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984
الباب التاسع
أحكام عامة
المادة 76- أ- لمجلس الوزراء أن يعقد الاتفاقات مع أي حكومة أخرى بشأن سيارات الركوب والسيارات الشاحنة الخصوصية والعمومية
المسجلة في تلك البلاد لتنظيم دخولها إلى المملكة والرسوم الواجب فرضها عليها وحالات اعفائها منها والمدة التي يسمح
لها بالبقاء خلالها في المملكة.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب كل من الوزير ووزير النقل السماح للسيارات الشاحنة الأجنبية بنقل البضائع من المملكة
إلى خارجها اذا كانت مستوردة لحساب او باسم شخص لا يقيم فيها او كان مسموحا بنقلها إلى خارج المملكة لأي سبب آخر وتحدد
الرسوم الواجب فرضها على تلك السيارات وكيفية تحصيلها وحالات وشروط الاعفاء منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ج- ينظم دخول السيارات الاجنبية إلى المملكة والشروط المتعلقة بذلك في الحالات التي لا تنطبق عليها احكام الفقرتين(
أ،ب ) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها الوزير وتعفى السيارة الاجنبية في هذه الحالة من أي رسوم خلال الأشهر الثلاثة
الأولى من دخولها المملكة وإذا تجاوزت اقامتها هذه المدة فيستوفى عنها رسم يعادل ربع رسم السير المقرر لمثيلتها في
المملكة عن كل ثلاثة أشهر أو أي جزء منها تقيم فيها بعد الأشهر الثلاثة الأولى المعفاة من الرسوم.