الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984
المادة 75- أ- يجوز لأي مأمور شرطة أن يقبض بدون مذكرة على قائد مركبة ارتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في هذا
القانون اذا امتنع عن تقديم رخصة السوق الخاصة به أو رخصة سير المركبة أو أي وثيقة أو بيانات أخرى تدل على هويته لغايات
تحرير الضبط بالمخالفة التي ارتكبها على أن يفرج عنه حال اثبات هويته ما لم تكن المخالفة المرتكبة توجب توقيفه.
ب- تحجز المركبة في أي من الحالات التالية:
1- إذا كانت تعمل دون ان تتوافر فيها الوسائل الفنية والميكانيكية الاساسية الواجب توافرها فيها بمقتضى التعليمات
المعمول بها.
2- إذا كانت المركبة دون رخصة سير أو كان سائقها غير حاصل على رخصة سوق.
3- اذا اجري على المركبة تعديل أو تبديل جوهري بصورة تخالف احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
أو تخالف شروط التصاريح المعطاة لاجراء ذلك التعديل أو التبديل.
4- اذا ارتكب سائقها المخالفة المنصوص عليها في البند (0 1 ) من الفقرة( أ ) من المادة "66" أو الفقرة "ك" من المادة
(67 ) من هذا القانون.
ج- تبقى المركبة المحجوزة بمقتضى هذه المادة موقوفة عن العمل حتى يتم توفيق أوضاعها مع أحكام هذا القانون والانظمة
والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك تصليحها والحصول على الرخص والتصاريح اللازمة لها أو تطبيق الشروط الواردة فيها.
د-لرجال السير استخدام اجهزة اقفال العجلات للمركبات المخالفة لوقوفها في الاماكن الممنوع الوقوف او التوقف فيها والمحددة
من الجهات المختصة ، او سحبها وحجزها لحين دفع قيمة المخالفة المترتبة عليها0