الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984
المادة 77- تحدد قواعد السير والمرور على الطرق بأنظمة تصدر لهذا الغرض على أن تتضمن بصورة خاصة الأحكام والقواعد التالية:
أ- القواعد الخاصة بقيادة المركبات ووقوفها بصورة عامة وعند تلاقيها وتجاوزها عن بعضها وكيفية سيرها عن التقاطعات
والمنعطفات والمفارق بصورة خاصة.
ب- الواجبات التي يترتب على قائدي المركبات التقيد بها من حيث الالتزام بالسرعة المقررة ومنع احداث الضوضاء وعدم تلويث
الطرق أو الحاق الضرر بها وغير ذلك من الأمور والآداب المتعلقة بالمحافظة على الامن والسلامة والراحة العامة.
ج- قواعد استعمال الاشارات ووسائل التنبيه الأخرى في المركبة لتوجيهها من قبل قائدها بصورة صحيحة.
د- تنظيم حركة السير والمرور في الشوارع داخل حدود المجالس البلدية والقروية.
هـ- الأحكام الخاصة بنقل الركاب والبضائع.
و- شروط صنع الحافلات.
س- يحدد بنظام عدد من النقاط لكل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك حسب جسامة كل منها واذا بلغ
مجموع النقاط حداً معيناً تسحب رخصة السوق ادارياً بقرار من سلطة الترخيص للمدة التي يحددها النظام.