التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب التاسع · أحكام عامة

المادة 78من قانون السير رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 597
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984

المادة 78- تتولى وزارة الأشغال العامة اعدماد وتثبيت اشارات الطرق على الطرق في خارج حدود البلديات ومناطق تنظيم المجالس القروية وعلى الطرق الرئيسية التي تخترق حدود البلديات ومناطق المجالس القروية. وتتولى البلديات والمجالس القروية اعداد وتثبيت تلك الاشارات داخل حدود مناطقها، على أن يراعى في تحديد أنواع ومواصفات اشارات الطرق والدلالات التي تتضمنها ما يلي: أ- يتم تحديد اشارات التحذير والتنبيه وغيرها من الاشارات الدالة على معالم الطريق كالمنعطفات والتقاطعات واتجاهات الطرق المتفرعة من قبل الجهة التي قامت بتصميم الطريق. ب- وأما إشارات التوجيه والارشاد الدالة على اتجاه السير والمتعلقة بتنظيم المرور على الطرق وأوجه استعمالها بما في ذلك اشارات الالزام باتجاه معين أو بمنعه أو تقييده فيتم تحديدها من قبل الجهة المختصة بتنظيم السير والمرور على الطرق.

الإحالة

المادة 78 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية