الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984
المادة 78- تتولى وزارة الأشغال العامة اعدماد وتثبيت اشارات الطرق على الطرق في خارج حدود البلديات ومناطق تنظيم المجالس
القروية وعلى الطرق الرئيسية التي تخترق حدود البلديات ومناطق المجالس القروية. وتتولى البلديات والمجالس القروية
اعداد وتثبيت تلك الاشارات داخل حدود مناطقها، على أن يراعى في تحديد أنواع ومواصفات اشارات الطرق والدلالات التي
تتضمنها ما يلي:
أ- يتم تحديد اشارات التحذير والتنبيه وغيرها من الاشارات الدالة على معالم الطريق كالمنعطفات والتقاطعات واتجاهات
الطرق المتفرعة من قبل الجهة التي قامت بتصميم الطريق.
ب- وأما إشارات التوجيه والارشاد الدالة على اتجاه السير والمتعلقة بتنظيم المرور على الطرق وأوجه استعمالها بما في
ذلك اشارات الالزام باتجاه معين أو بمنعه أو تقييده فيتم تحديدها من قبل الجهة المختصة بتنظيم السير والمرور على الطرق.