الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984
المادة 79- أ- للوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة
بموجبه وبخاصة في الأمور التالية:
1- تحديد السرعة على الطرق في المملكة.
2- وضع القواعد الخاصة بمرور المشاة والدراجات العادية والمركبات التي تجرها الحيوانات أو تجر أو تدفع باليد وكيفية
استعمالها للطرق.
3- تحديد أنواع ودلالات اشارات الطرق الخاصة بتنظيم السير والمرور على الطرق في المملكة.
4-حظر استعمال الزامور أو أي منبه آخر في المركبات في أي مكان في المملكة أو تقييد استعماله في الحالات وبالشروط التي
يراها مناسبة.
5- تحديد مفهوم التبديل والتعديل الجوهري في المركبة.
6- تحديد الألوان وسائر الاشارات المميزة لسيارات الركوب العمومية على اختلاف أنواعها.
7- الاحكام والشروط التنظيمية المتعلقة بمراكز انطلاق ووقوف السيارات التي حددت لجان السير المختصة مواقعها، بما في
ذلك تحديد الأجور والعمولات وسائر المبالغ التي تستوفى في تلك المراكز والأصول الواجب اتباعها في إدارتها وصيانتها
والانفاق عليها واستخدام العاملين فيها.
8- اجراءات تقديم طلبات تجديد رخص السير ورخص السوق بواسطة البريد.
9- الامور المتعلقة بسيارات الركوب الخاصة بالمعوقين والدراجات الآلية المصممة للغاية ذاتها وكيفية وشروط ترخيصها
واستعمالها.
10- تحديد اتجاه سير سيارات الركوب العمومية الصغيرة وعددها لكل اتجاه.
ب- تنشر جميع التعليمات التي تصدر بمقتضى هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها إلا إذا حدد فيها
تاريخ آخر للعمل بها.