التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب التاسع · أحكام عامة

المادة 79من قانون السير رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 597
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984

المادة 79- أ- للوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وبخاصة في الأمور التالية: 1- تحديد السرعة على الطرق في المملكة. 2- وضع القواعد الخاصة بمرور المشاة والدراجات العادية والمركبات التي تجرها الحيوانات أو تجر أو تدفع باليد وكيفية استعمالها للطرق. 3- تحديد أنواع ودلالات اشارات الطرق الخاصة بتنظيم السير والمرور على الطرق في المملكة. 4-حظر استعمال الزامور أو أي منبه آخر في المركبات في أي مكان في المملكة أو تقييد استعماله في الحالات وبالشروط التي يراها مناسبة. 5- تحديد مفهوم التبديل والتعديل الجوهري في المركبة. 6- تحديد الألوان وسائر الاشارات المميزة لسيارات الركوب العمومية على اختلاف أنواعها. 7- الاحكام والشروط التنظيمية المتعلقة بمراكز انطلاق ووقوف السيارات التي حددت لجان السير المختصة مواقعها، بما في ذلك تحديد الأجور والعمولات وسائر المبالغ التي تستوفى في تلك المراكز والأصول الواجب اتباعها في إدارتها وصيانتها والانفاق عليها واستخدام العاملين فيها. 8- اجراءات تقديم طلبات تجديد رخص السير ورخص السوق بواسطة البريد. 9- الامور المتعلقة بسيارات الركوب الخاصة بالمعوقين والدراجات الآلية المصممة للغاية ذاتها وكيفية وشروط ترخيصها واستعمالها. 10- تحديد اتجاه سير سيارات الركوب العمومية الصغيرة وعددها لكل اتجاه. ب- تنشر جميع التعليمات التي تصدر بمقتضى هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها إلا إذا حدد فيها تاريخ آخر للعمل بها.

الإحالة

المادة 79 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية