التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · تسجيل المركبات

المادة 8من قانون السير رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 597
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984

المادة 8- تسجل سيارة الركوب المتوسطة والحافلة وسيارات الاسعاف في الفئة الخاصة باسم اي من الجهات التالية بعد التثبت من حاجتها اليها في أعمالها، ويتم التسجيل بقرار من الوزير بعد الاستئناس برأي الجهة المعنية: أ- المستشفيات والمؤوسسات الصحية لاستعمالها في نقل مستخدميها وعمالها ومرضاها. ب- المؤسسات والجمعيات والهيئات العلمية والخيرية والدينية والاندية والمراكز الرياضية. ج- المؤسسات التعليمية لاستعمالها في نقل مستخدميها وطلبتها. د-المؤسسات الصناعية لاستعمالها في نقل المستخدمين في مصانعها. هـ - المؤسسات الفندقية وشركات الطيران وشركات الملاحة والشركات التي يزيد عدد المستخدمين فيها على أربعين مستخدما وذلك لاستعمالها في نقل المستخدمين لديها والمتعاملين معها. و- المعهدين والمقاولين لاستعمالها في نقل المستخدمين لديهم على ان يكون تصنيف المتعهدين والمقاولين في الفئة العليا لدى وزارة الاشغال العامة. ز- المنظمات الدولية والاقليمية لاستعمالها في أغراضها الخاصة.

الإحالة

المادة 8 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية