الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984
المادة 8- تسجل سيارة الركوب المتوسطة والحافلة وسيارات الاسعاف في الفئة الخاصة باسم اي من الجهات التالية بعد التثبت
من حاجتها اليها في أعمالها، ويتم التسجيل بقرار من الوزير بعد الاستئناس برأي الجهة المعنية:
أ- المستشفيات والمؤوسسات الصحية لاستعمالها في نقل مستخدميها وعمالها ومرضاها.
ب- المؤسسات والجمعيات والهيئات العلمية والخيرية والدينية والاندية والمراكز الرياضية.
ج- المؤسسات التعليمية لاستعمالها في نقل مستخدميها وطلبتها.
د-المؤسسات الصناعية لاستعمالها في نقل المستخدمين في مصانعها.
هـ - المؤسسات الفندقية وشركات الطيران وشركات الملاحة والشركات التي يزيد عدد المستخدمين فيها على أربعين مستخدما
وذلك لاستعمالها في نقل المستخدمين لديها والمتعاملين معها.
و- المعهدين والمقاولين لاستعمالها في نقل المستخدمين لديهم على ان يكون تصنيف المتعهدين والمقاولين في الفئة العليا
لدى وزارة الاشغال العامة.
ز- المنظمات الدولية والاقليمية لاستعمالها في أغراضها الخاصة.