التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · تسجيل المركبات

المادة 12من قانون السير رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 597
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984

المادة 12- اذا استعملت مركبة الاشغال في غير الاغراض التي تم تسجيلها وترخيصها من اجلها فيستوفى من سائقها عند ضبطها مبلغ يعادل ثلاثة أمثال الرسم السنوي المقرر لاقتنائها، وتسحب رخصة السائق مدة ستة اشهر في حالة تكرار المخالفة، واما المركبة الزراعية فيستوفى مبلغ يعادل ثلاثة امثال الرسم السنوي المقرر لاقتناء مركبة اشغال اذا ضبطت وهي تستعمل في غير الاغراض التي سجلت ورخصت من أجلها، كما تسحب رخصة السائق مدة ستة أشهر في حالة تكرار المخالفة.

الإحالة

المادة 12 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية