الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984
المادة 13-1- يسمح لاصحاب سيارات الشحن بنقل الاشخاص في سياراتهم وفقا للشروط التالية:
1-أن يكون أولئك الاشخاص من العمال المستخدمين لدى مالك السيارة، وان يتم نقلهم بدون أجر مهما كان نوعه أو وصفه،
2- ان لايتجاوز عدد من ينقل في السيارة على اثنين من العمال اذا كانت الحمولة المقررة لها لاتزيد على طن واحد وثلاثة
عمال اذا كانت لاتزيد على خمسة اطنان.
3- ان لايتجاوز عدد من ينقل في السيارة على اربعة عمال اذا كانت الحمولة المقررة لها تزيد على خمسة أطنان.
ب- يسمح في الحالات الاظطرارية بنقل ما يزيد على عدد العمال المسموح بنقله في اي سيارة شحن بمقتضى البندين (2،3) من
الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموافقة ادارة السير بموجب تصريح خطي تصدره لمالك السيارة وتحدد فيه الشروط والقيود
التي يترتب عليه مراعاتها.