الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984
المادة 22: أ- ينشأ في الوزارة مكتب يسمى المكتب الفني المركزي لشؤون السير على النحو التالي:
1-مندوب عن وزارة النقل يعينه الوزير النقل.
2-مندوب عن وزارة الاشغال العامة يعينه وزير الاشغال العامة.
3-مندوب عن ادارة السير يعينه الوزير.
4-مندوب عن ادارة الترخيص يعينه الوزير.
5-مندوب عن نقابة المهندسين يعينه نقيب إلمهندسين
6-ممثل لاي جهه اخرى يعينه الوزير اذا رأى ضرورة تمثيل تلك الجهه في المكتب.
ب- 1- يعين الوزير رئيسا للمكتب الفني المركزي من بين اعضائه.
2-يعين الوزير أمين سر المكتب الفني المركزي يتولى اعداد جداول اعمال المكتب وتدوين محاضر اجتماعاته والعمل على تبليغ
ونشر قراراته وحفظها.
ج- يجتمع المكتب الفني المركزي بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضرة اربعة من اعضائه
على ان يكون الرئيس من بينهم، ويتخذ قراراته بأكثرية الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي أيده الرئيس.