التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · الابعاد والحمولات والاوزان والتحويل والتبديل

المادة 22من قانون السير رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 597
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984

المادة 22: أ- ينشأ في الوزارة مكتب يسمى المكتب الفني المركزي لشؤون السير على النحو التالي: 1-مندوب عن وزارة النقل يعينه الوزير النقل. 2-مندوب عن وزارة الاشغال العامة يعينه وزير الاشغال العامة. 3-مندوب عن ادارة السير يعينه الوزير. 4-مندوب عن ادارة الترخيص يعينه الوزير. 5-مندوب عن نقابة المهندسين يعينه نقيب إلمهندسين 6-ممثل لاي جهه اخرى يعينه الوزير اذا رأى ضرورة تمثيل تلك الجهه في المكتب. ب- 1- يعين الوزير رئيسا للمكتب الفني المركزي من بين اعضائه. 2-يعين الوزير أمين سر المكتب الفني المركزي يتولى اعداد جداول اعمال المكتب وتدوين محاضر اجتماعاته والعمل على تبليغ ونشر قراراته وحفظها. ج- يجتمع المكتب الفني المركزي بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضرة اربعة من اعضائه على ان يكون الرئيس من بينهم، ويتخذ قراراته بأكثرية الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي أيده الرئيس.

الإحالة

المادة 22 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية