الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984
المادة 23- أ-يتولى المكتب الفني المركزي المهام التالية:
1-اجراء الدراسات الفنية لمختلف المركبات واعداد المخططات الخاصة بها ضمن المواصفات الفنية العالمية وشروط الامان
والسلامة العامة.
2- تصديق الدراسات والمخططات التي تصدرها المكاتب الهندسية المرخصة ضمن الشروط المشار اليها في البند الاول من هذه
الفقرة.
3-دراسة التقارير المتعلقة بتصنيع وتحويل المركبات محليا والتصديق عليها ومراقبة المصانع الخاصة بذلك.
4-جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالمركبات على اختلاف انواعها بما في ذلك الاحصائيات المتعلقة بها وتوثيقها وفقا
للاصول الحديثة لسهولة الرجوع اليها و نشرها.
5-اي أمور أخرى يرى الوزير ضرورة احالتها الى المكتب لدراستها وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.
ب- للمكتب الفني المركزي لشؤون السير الاستعانة بالخبراء والفنيين لابداء الرأى في الامور المعروضةعليه، دون أن يكون
لهم حق التصويت على قراراته، وللوزير بتنسيب من المكتب صرف المكافأت المناسبة لهم.
ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح اعضاء المكتب الفني المركزي وأمين سره مكافأت مالية مقابل حضور اجتماعات
المكتب والاشتراك في اعماله.