التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · الابعاد والحمولات والاوزان والتحويل والتبديل

المادة 23من قانون السير رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 597
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984

المادة 23- أ-يتولى المكتب الفني المركزي المهام التالية: 1-اجراء الدراسات الفنية لمختلف المركبات واعداد المخططات الخاصة بها ضمن المواصفات الفنية العالمية وشروط الامان والسلامة العامة. 2- تصديق الدراسات والمخططات التي تصدرها المكاتب الهندسية المرخصة ضمن الشروط المشار اليها في البند الاول من هذه الفقرة. 3-دراسة التقارير المتعلقة بتصنيع وتحويل المركبات محليا والتصديق عليها ومراقبة المصانع الخاصة بذلك. 4-جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالمركبات على اختلاف انواعها بما في ذلك الاحصائيات المتعلقة بها وتوثيقها وفقا للاصول الحديثة لسهولة الرجوع اليها و نشرها. 5-اي أمور أخرى يرى الوزير ضرورة احالتها الى المكتب لدراستها وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها. ب- للمكتب الفني المركزي لشؤون السير الاستعانة بالخبراء والفنيين لابداء الرأى في الامور المعروضةعليه، دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراته، وللوزير بتنسيب من المكتب صرف المكافأت المناسبة لهم. ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح اعضاء المكتب الفني المركزي وأمين سره مكافأت مالية مقابل حضور اجتماعات المكتب والاشتراك في اعماله.

الإحالة

المادة 23 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية