الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984
الباب الرابع
الفصل الاول
رخص السير
المادة 28- أ- مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة( ب) من هذه المادة تمنح رخصة سير المركبة لمالكها بناء على طلبه بعد
تقديم الوثائق التي تحددها سلطة الترخيص بموجب تعلميات تصدرها لهذا الغرض وعلى سائق المركبة ان يحمل هذه الرخصة اثناء
قيادتها.
ب- بعد نفاذ احكام هذا القانون لا يجوز تسجيل وترخيص اي دراجة الية الا للوزارات والدوائر والمؤسسسات العامة الحكومية
لاغراض رسمية وللشركات والاشخاص من أرباب الاعمال التجارية ممن تتطلب اعمالها واعمالهم استخدام الدراجات الالية، ويلغى
تسجيل وترخيص هذه الدراجات نهائيا اذا استخدمت في غير تلك الاغراض والاعمال ولا تسري احكام هذه الفقرة على الدراجات
الالية المسجلة والمرخصة قبل العمل بهذا القانون.