التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · لجان السير واختصاصاتها

المادة 50من قانون السير رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 597
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984

الباب الخامس لجان السير واختصاصاتها المادة 50- أ- تشكل لجنة مركزية للسير برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- وكيل وزارة الداخلية نائبا للرئيس 2- مدير إدارة الترخيص 3- مدير إدارة السير 4- مندوب عن وزارة النقل 5- مندوب عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة 6- مندوب عن وزارة الأشغال العامة 7- مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة 8- مندوبين اثنين عن القطاع الخاص يعينهما الوزير لمدة سنة واحدة ب- يعين كل من الأعضاء المنصوص عليهم في البنود "4،5،6،7" في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص وله استبداله في أي وقت.

الإحالة

المادة 50 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية