الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984
المادة 51- أ- يكون اجتماع لجنة السير المركزية قانونيا إذا حضره ستة من أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه
في حالة غيابه أحدهم، وتصدر قراراتها باجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي أيده
رئيس الجلسة.
ب- ترفع قرارات لجنة السير المركزية إلى الوزير خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها للتصديق عليها
وتنشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية.
ج- يعين الوزير من بين موظفي وزارته أمين سر للجنة السير المركزية يتولى إعداد جدول أعمال اللجنة وتدوين محاضرها والعمل
على نشر قراراتها وحفظها.