التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · لجان السير واختصاصاتها

المادة 53من قانون السير رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 597
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984

المادة 53- تشكل في كل محافظة لجنة تسمى( لجنة السير الفرعية) برئاسة المحافظ وعضوية كل من: أ- مدير شرطة المحافظة( وفي العاصمة مدير شرطة الضواحي ونائب مدير إدارة السير). ب-مدير أشغال المحافظة. ج- مندوب عن وزارة النقل يعينه وزير النقل. د- مدير هندسة البلديات في المحافظة (وفي العاصمة يضاف إلى اللجنة مندوب عن أمانة العاصمة يعينه أمين العاصمة). هـ- رئيس بلدية مركز المحافظة. و- مندوب عن القطاع الخاص يعينه الوزير لمدة سنة.

الإحالة

المادة 53 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية