التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس · أحكام خاصة بالحافلات وسيارات الركوب

المادة 57من قانون السير رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 597
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984

الباب السادس أحكام خاصة بالحافلات وسيارات الركوب المتوسطة والصغيرة العمومية المادة 57- أ- لا يجوز للحافلات وسيارات الركوب المتوسطة العمومية بالعمل على أي خط من خطوط الطرق في المملكة أو خارجها إلا بموجب تصريح يصدر بمقتضى هذا القانون. ولا يجوز لمكاتب سيارات الركوب الصغيرة العمومية العمل في المملكة قبل الحصول على مثل ذلك التصريح. ب- يقدم طلب الحصول على التصريح المنصوص عليه في الفقرة (أ ) من هذه المادة إلى لجنة السير الفرعية في المحافظة التي ستعمل ضمن حدودها الحافلة أو سيارة الركوب المتوسطة العمومية أو مكتب سيارات الركوب الصغيرة العمومية وإذا كانت هذه الخطوط تمر في أكثر من محافظة فيقدم طلب الحصول على التصريح اما إلى لجنة السير المركزية أو إلى لجنة السير الفرعية في إحدى تلك المحافظات ويترتب على لجنة السير المركزية أخذ آراء لجان السير الفرعية في طلب التصريح قبل إصدار قرارها بشأنه.

الإحالة

المادة 57 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية