الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984
الباب السادس
أحكام خاصة بالحافلات وسيارات الركوب
المتوسطة والصغيرة العمومية
المادة 57- أ- لا يجوز للحافلات وسيارات الركوب المتوسطة العمومية بالعمل على أي خط من خطوط الطرق في المملكة أو خارجها
إلا بموجب تصريح يصدر بمقتضى هذا القانون. ولا يجوز لمكاتب سيارات الركوب الصغيرة العمومية العمل في المملكة قبل الحصول
على مثل ذلك التصريح.
ب- يقدم طلب الحصول على التصريح المنصوص عليه في الفقرة (أ ) من هذه المادة إلى لجنة السير الفرعية في المحافظة التي
ستعمل ضمن حدودها الحافلة أو سيارة الركوب المتوسطة العمومية أو مكتب سيارات الركوب الصغيرة العمومية وإذا كانت هذه
الخطوط تمر في أكثر من محافظة فيقدم طلب الحصول على التصريح اما إلى لجنة السير المركزية أو إلى لجنة السير الفرعية
في إحدى تلك المحافظات ويترتب على لجنة السير المركزية أخذ آراء لجان السير الفرعية في طلب التصريح قبل إصدار قرارها
بشأنه.