الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984
المادة 67 - أ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تقل عن (100) دينار
ولا تزيد على مائتي دينار او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية واذا قررت المحكمة ان تستبدل
بعقوبة الحبس غرامة فإنه يشترط في هذه الحالة أن لا تقل الغرامة عن الحد الأقصى الواردة في هذه المادة:-
1- سوق مركبة دون الحصول على رخصة سوق قانونية او سوقها أثناء سحب الرخصة او وقف العمل بها او قيادة مركبة برخصة
سوق لا تخوله فئتها حق قيادتها0
2- سوق مركبة بلوحة أرقام مزورة وفي هذه الحالة يحكم بالحد الأقصى للعقوبة ويتم حجز المركبة الى ان يتم تسوية اوضاعها
وفقاً لأحكام القانون0
3- سوق مركبة بعكس الاتجاه المقرر للسير على الطرق مفصولة الاتجاهات بجزر وسيطة.
4- تجاوز اشارة المرور الضوئية الحمراء اثناء سوق المركبة.
5- سوق المركبة ليلاً دون توافر او استخدام الانوار الاساسية الامامية او الخلفية المقررة وفقاً للتعليمات التي
يصدرها الوزير.
6- اجراء سباق على الطرق والشوارع العامة دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة.
7- بروز الحمولة في المركبة بصورة خطرة تخالف الابعاد المقررة بموجب التعليمات الخاصة بذلك ، او مخالفة تصريح نقل
الحمولات ذات الاحجام الكبيرة.
8- استعمال الصهريج لغير الغايات المرخص من أجلها0
9- استعمال السيارة الخصوصية او استغلالهامقال العوض او الاجر مهما كان نوعهما او وصفهما.
10- قيادة المركبة بسرعة تزيد عن الحد المقرر للسرعة بأكثر من أربعين كيلو متر في الساعة0
11- سماح مالك المركبة او حائزها لحدث بقيادتها او أي شخص آخر غير حاصل على رخصة سوق0
12- سوق مركبة تنفث الدخان او تخرج أي مواد ملوثة اخرى وبنسب تتجاوز ما تحدده التعليمات.
ب - تضبط رخصة السوق عند وقوع أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتحال الرخصة للمحكمة مع
المخالفة ويجوز لمرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة انهاء قضيته بدفع الحد الأدنى للغرامة المقررة
للمخالفة التي ارتكبها خلال (48) ساعة.