التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثامن · المخالفات والعقوبات

المادة 73من قانون السير رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 597
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984

المادة 73- أ- تحدد بتعليمات تصدر عن الوزير قواعد مرور وسير المشاه على الطرق وكذلك قواعد سوق المركبات التي تجر بالحيوانات أو تجر أو تدفع باليد. ب-يعاقب بغرامة دينار واحد كل من ارتكب مخالفة للتعليمات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة0 ج- يعين الوزير وسائل ضبط هذه المخالفات وكيفية تحصيلها، على أنه يجوز للمخالف دفع الحد الأدنى على النحو الوارد في المادة (71).

الإحالة

المادة 73 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية