التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون رعاية المعوقين رقم 12 لسنة 1993

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3891، ص 726
نُشر
17 نيسان 1993
المواد
12
آخر تعديل
2005
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون رعاية المعوقين رقم 12 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3891، ص 726)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون رعاية المعوقين ساري

رقم 12 لسنة 1993 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3891، ص 726، نُشر في 17 نيسان 1993

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1993 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199320002005201020152020اليوم
2005
2005بعد 12 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون رعاية المعوقين رقم 6 لسنة 2005 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2005 قانون معدل لقانون رعاية المعوقين رقم 6 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهقانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007غير ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

1- ان التعميم في النصوص القانونية لا يلغي التخصيص وعليه وبما ان قانون رعاية المعوقين هو قانون خاص بالمعوقين فيكون أولى بالتطبيق فيما يتعلق بالرسوم الجمركية على وسائل النقل المستوردة لحساب المعوقين وهو نص خاص ولاحق في الصدور لقانون الجمارك فيعتبر است رقم 257 لسنة 19971997
1- تعفى من رسوم الجمارك والاستيراد ومن اية رسوم او ضرائب اخرى جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والادوات والالات وقطعها ووسائل النقل اللازمة لمدارس ومؤسسات وبرامج المعوقين والمشاريع الانتاجية الفردية والجماعية التي يملكها المعوقون ويدي رقم 36 لسنة 19981998
يتضح من نص المادة (223) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 والمادة (252) من القانون الملغي ، ان محكمة الجمارك تختص بنظر اي خلاف يقع مهما كان نوعه يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالجمارك والمكوس الصادرة بموجبها ، وحيث ان موضوع المطالبة هو ا1998
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون رعاية المعوقين لسنة 1993) ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه. إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة التنمية الإجتماعية. الوزير: وزير التنمية الإجتماعية. المعوق: كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل …

المادة 3

المادة 3- تنبثق فلسفة المملكة الأردنية الهاشمية تجاه المواطنين المعوقين من القيم العربية الاسلامية والدستور الأردني ، والميثاق الوطني وقوانين التربية والتعليم العالي ، والاعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والاعلان الدولي للمعوقين. وتؤكد على …

المادة 4

المادة 4- تعمل الوزارة بالتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية وجميع الجهات ذات العلاقة برعاية وتعليم المعوقين على قيام هذه الجهات بتقديم خدماتها وبرامجها لرعاية المعوقين بما في ذلك ما يلي: أ- 1- توفر الوزارة التشخيص الإجتماعي اللازم لتحديد …

المادة 5

أ- تعفى من رسوم الجمارك والاستيراد من أية رسوم أو ضرائب أخرى جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأدوات والآلات وقطعها ووسائط النقل اللازمة لمدارس ومؤسسات وبرامج المعوقين والمشاريع الإنتاجية الفردية والجماعية التي يملكها …

المادة 6

المادة 6-أ- يشكل مجلس يسمى (المجلس الوطني لرعاية المعوقين) برئاسة الوزير وعضوية كل من: - 1- أمين عام الوزارة. نائبا للرئيس 2- أمين عام وزارة العمل. عضوا 3- أمين عام وزارة التربية والتعليم. عضوا 4- أمين عام وزارة الصحة. عضوا 5- أمين عام …

المادة 7

المادة 7- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ- رسم السياسة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم وتعليمهم. ب- وضع خطة وطنية للوقاية من حدوث الاعاقات وتخفيف حدتها والعمل على منع تفاقهما. ج- استقطاب الإعانات والتبرعات لدعم مشاريع رعاية …

المادة 8

المادة 8- يترتب على الجهات المعنية عند إقامة الابنية الرسمية والعامة وفتح الطرق. توفير المسارب الخاصة والتجهيزات والمعينات اللازمة لاستخدام المعوقين مما يسهل حركتهم ويؤمن سلامتهم.

المادة 9

المادة 9-أ- تنشأ المؤسسات والمراكز الخاصة برعاية المعوقين وتأهيلهم الاهلية والأجنبية بموجب ترخيص يصدره الوزير ويكون هذا الترخيص مؤقتا أو دائما وفق التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- يعتبر الترخيص المؤقت أو الدائم الصادر عن الجهات …

المادة 10

المادة 10- إذا خالفت أية مدرسة أو مؤسسة أو مركز من مؤسسات او مراكز رعاية المعوقين او المدارس أي حكم من احكام هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه فينذرها الوزير لازالة هذه المخالفة خلال المدة التي يحددها لها وإذا لم تقم بازالة المخالفة خلال …

المادة 11

المادة 11- لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 12

المادة 12-رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون رعاية المعوقين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية