التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني - الرأسمال والاحتياطي · المادة 7-

المادة 15من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 150
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 15014 شباط 1959

أ- اذا توفي المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو من اعضاء المجلس او استقال او انفصل عن وظيفته لاي سبب اّخر قبل انتهاء مدة خدمته المقررة فيعين شخص اّخر في محلة لاكمال المدة الباقية. ب- لا يعين في المجلس اي شخص من اعضاء مجلس الامة او من يشغل وظيفة حكومية يتقاضى عنها راتباً واذا اصبح احد اعضاء المجلس عضوا في مجلس الامة او رشح نفسه لعضوية مجلس الامة او اصبح موظفاً حكومياً يتقاضى راتبا فانه يفقد عضويته في المجلس تلقائيا. ج- بدون اجحاف بما جاء في الفقرة (ب) من هذه المادة يفقد المحافظ ونائب المحافظ واي عضو اّخر عضويته في المجلس: 1) اذا اصبح عاجزاً عن القيام بعمله بقرار من اللجنة الطبية العليا في الحكومة. 2) اذا افلس او امتنع عن الدفع او اجري تسوية مع دائنيه. 3) اذا حكم عليه بجناية او بجنحة في جريمة اخلاقية من جرائم السرقة او الاحتيال او الاختلاس او التزوير او الافتراء او الرشوة او سوء الائتمان او الشهادة الكاذبة او التعدي على العرض.

الإحالة

المادة 15 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية