الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 15014 شباط 1959
أ- بدون الاجحاف باحكام اي تشريع معمول به في اي وقت لتنظيم امور مراقبة العملة الاجنبية ، يتسلم البنك في مركزه الرئيسي
في عمان اية اوراق نقدية او مسكوكات ويصدر ، بناء على الطلب ، حوالات بريدية او تلغرافية تدفع في لندن بالاسترليني
بواقع جنيه استرليني لكل دينار اردني ، ويجوز للبنك ان يتقاضى عمولة لا تزيد على 1% (واحد بالمائة) وعلى البنك ان
ينشر في الجريدة الرسمية بياناً عن نسبة العمولة مع الحد الادنى للمبلغ الذي يمكن ان تجري له هذه العملية.
ب- ان اي مبلغ مطلوب دفعه بسب استبدال اوراق نقدية او مسكوكات حسب نص الفقرة (أ) من هذه المادة يؤخذ اولا مما لدى
قسم الاصدار من نقد او سندات واذا لم يكن ذلك كافيا فيعتبر التزاما على واردات الدولة العامة.