التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني - العلاقات مع الحكومة · المادة 39-

المادة 39من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 150
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 15014 شباط 1959

القسم الثاني - العلاقات مع الحكومة المادة 39- تعهد الحكومة الى البنك بجميع تحويلاتها المالية واعمالها المصرفية الداخلية والخارجية ، وتحفظ فيه حساباتها وارصدتها، وعندما يكون ذلك ممكناً تحتفظ فيه ايضاً بحسابات التزاماتها وتعهداتها وتعفى ارباح البنك وممتلكاته ووثائقه من كافة الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية ومن رسوم الطوابع الواردات.

الإحالة

المادة 39 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية