التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 522
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 52216 شباط 1953

اصدار قرارات المادة (19) 1 - يجوز لمجلس الوزراء ان يصدر قرارات بشان الامور التالية: أ - الرسوم الواجب دفعها للمسجل بمقتضى هذا القانون على أن لا تتجاوز مائتين وخمسين فلساً عن تسجيل اي بيان واحد. ب - النماذج الواجب استعمالها بمقتضى هذا القانون. ج - الواجبات المترتب على المسجل القيام بها بمقتضى هذا القانون. د- اجراء وتنظيم التسجيل بمقتضى هذا القانون واية مسائل تتعلق بذلك بوجه الاجمال. 2 - تدفع جميع الرسوم المعينة في أي قرار الى وزارة المالية. 3 - تنشر جميع هذه القرارات في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 19 من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية