الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 52216 شباط 1953
اصدار قرارات
المادة (19)
1 - يجوز لمجلس الوزراء ان يصدر قرارات بشان الامور التالية:
أ - الرسوم الواجب دفعها للمسجل بمقتضى هذا القانون على أن لا تتجاوز مائتين وخمسين فلساً عن تسجيل اي بيان واحد.
ب - النماذج الواجب استعمالها بمقتضى هذا القانون.
ج - الواجبات المترتب على المسجل القيام بها بمقتضى هذا القانون.
د- اجراء وتنظيم التسجيل بمقتضى هذا القانون واية مسائل تتعلق بذلك بوجه الاجمال.
2 - تدفع جميع الرسوم المعينة في أي قرار الى وزارة المالية.
3 - تنشر جميع هذه القرارات في الجريدة الرسمية.