الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 52216 شباط 1953
التسجيل بالنيابة
المادة (4)
اذا كان لمحل تجاري او فرد او هيئة مسجلة متجر في المملكة، وكانت التجارة تدار كلها أوجلها بالنيابة او الولاية
عن شخص اخر او أشخاص اخرين او عن هيئة مسجلة اخرى او بالوكالة العمومية عن محل تجاري اجنبي ، فيقتضي عندئذ ، تسجيل
اسم المحل التجاري او الفرد او الهيئة الوارد ذكرها اولا بالصورة المعينة في هذا القانون ، وتقديم وتسجيل التفاصيل
المذكورة في ذيل الملحق بهذا القانون ، وذلك بالاضافة الى التفاصيل الاخرى الواجب تقديمها وتسجيلها.ويشترط في ذلك
انه اذا كان مأمور طابق الافلاس او الحارس القضائي او الوكيل او المدير الذي عينته المحكمة ،هو الذي يتعاطى التجارة
،فلا ضرورة للتسجيل بمقتضى هذه المادة.