الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 52216 شباط 1953
مدة التسجيل وتغيير الاسم
المادة (7)
1 - تقدم التفاصيل المطلوب تقديمها بمقتضى هذا القانون خلال اربعة عشر يوما من حين شروع المحل التجاري او الشخص في
تعاطي التجارة او الشروع في التجارة المطلوب تسجيلها حسب مقتضى الحال.
ويشترط في ذلك انه اذا كان ذلك المحل التجاري او الشخص قد تعاطى تلك التجارة قبل نفاذ هذا القانون او شرع في تعاطيها
خلال شهرين من تاريخ نفاذه ،فيقتضي عندئذ تقديم البيان التجاري المتضمن التفاصيل بعد مرور شهرين وقبل مرور ثلاثة اشهر
من تاريخ نفاذ هذا القانون. واذا لم تتطلب احوال المحل التجاري او الشخص بعد مرور الشهرين المذكورين التسجيل بمقتضى
هذا القانون فيترتب عندئذ على المحل التجاري او الشخص تسجيل الاسم التجاري ما دامت الاحوال كذلك.
2 - تسري احكام هذه المادة حيث يقتضي التسجيل على اثر تغيير الاسم كان الاشارة الى تاريخ الشروع في التجارة قد استبدلت
بتاريخ ذلك التغيير.