التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 522
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 52216 شباط 1953

مدة التسجيل وتغيير الاسم المادة (7) 1 - تقدم التفاصيل المطلوب تقديمها بمقتضى هذا القانون خلال اربعة عشر يوما من حين شروع المحل التجاري او الشخص في تعاطي التجارة او الشروع في التجارة المطلوب تسجيلها حسب مقتضى الحال. ويشترط في ذلك انه اذا كان ذلك المحل التجاري او الشخص قد تعاطى تلك التجارة قبل نفاذ هذا القانون او شرع في تعاطيها خلال شهرين من تاريخ نفاذه ،فيقتضي عندئذ تقديم البيان التجاري المتضمن التفاصيل بعد مرور شهرين وقبل مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. واذا لم تتطلب احوال المحل التجاري او الشخص بعد مرور الشهرين المذكورين التسجيل بمقتضى هذا القانون فيترتب عندئذ على المحل التجاري او الشخص تسجيل الاسم التجاري ما دامت الاحوال كذلك. 2 - تسري احكام هذه المادة حيث يقتضي التسجيل على اثر تغيير الاسم كان الاشارة الى تاريخ الشروع في التجارة قد استبدلت بتاريخ ذلك التغيير.

الإحالة

المادة 7 من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية