التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون مؤسسة المواصلات السلكية و اللاسلكية رقم 29 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 843
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8431 حزيران 1971

أ- تعتبر جلسات المجلس قانونية اذا حضرها خمسة اعضاء على الاقل بما في ذلك الرئيس او نائبه. ب- يرأس الوزير جلسات المجلس وفي حالة غيابه يرأس الاجتماعات نائب الرئيس. ج- تصدر قرارات المجلس بأكثرية خمسة اصوات واذا تساوت الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح ، وفي حالة تباين الآراء بشكل لا يمكن المجلس من اتخاذ قرار لرئيس المجلس حق رفع الامر الى مجلس الوزراء ويكون قرار مجلس الوزراء نهائيا.

الإحالة

المادة 10 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية و اللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 843)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية