التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون مؤسسة المواصلات السلكية و اللاسلكية رقم 29 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 843
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8431 حزيران 1971

أ- يجتمع المجلس بصورة منتظمة بناء على دعوة خطية من رئيس المجلس او نائبه في حالة غياب الرئيس ويجوز ان يجتمع المجلس في اي وقت اقتضت الضرورة ذلك بناء على دعوة خطية كما ذكر اعلاه او بناء على طلب خطي من اربعة اعضاء تبين فيه اسباب طلب الاجتماع. ب- اذا كان لأي عضو من اعضاء المجلس او لأي من أصوله او فروعه اية مصلحة او منفعة في اي عقد او مقاولة او مشروع ينوي المجلس ابرامه او تنفيذه فعليه ان يعلم المجلس عن ماهية هذه المصلحة او المنفعة ويجري تدوين ذلك في وقائع الجلسة التي تبحث فيها ويحق للمجلس ان يقرر عدم اشتراكه في مداولات وقرارات المجلس المتخذة في هذا الشأن اذا لم يستنكف هو عن اشتراكه في المداولات والقرارات من تلقاء نفسه. ج- يحق للمجلس دعوة اي شخص للاشتراك في ابحاث اجتماعاته ومناقشاته ومداولاته على ان لا يكون له حق التصويت.

الإحالة

المادة 9 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية و اللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 843)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية