الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8431 حزيران 1971
أ- يجتمع المجلس بصورة منتظمة بناء على دعوة خطية من رئيس المجلس او نائبه في حالة غياب الرئيس ويجوز ان يجتمع المجلس
في اي وقت اقتضت الضرورة ذلك بناء على دعوة خطية كما ذكر اعلاه او بناء على طلب خطي من اربعة اعضاء تبين فيه اسباب
طلب الاجتماع.
ب- اذا كان لأي عضو من اعضاء المجلس او لأي من أصوله او فروعه اية مصلحة او منفعة في اي عقد او مقاولة او مشروع ينوي
المجلس ابرامه او تنفيذه فعليه ان يعلم المجلس عن ماهية هذه المصلحة او المنفعة ويجري تدوين ذلك في وقائع الجلسة التي
تبحث فيها ويحق للمجلس ان يقرر عدم اشتراكه في مداولات وقرارات المجلس المتخذة في هذا الشأن اذا لم يستنكف هو عن اشتراكه
في المداولات والقرارات من تلقاء نفسه.
ج- يحق للمجلس دعوة اي شخص للاشتراك في ابحاث اجتماعاته ومناقشاته ومداولاته على ان لا يكون له حق التصويت.