الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8431 حزيران 1971
تناط بمجلس الادارة الصلاحيات التالية:-
أ- وضع وتوجيه سياسة المؤسسة ومتابعة تنفيذها والاشراف على مختلف نشاطاتها.
ب- دراسة البرامج والمشاريع التي ينسبها المدير العام لتطوير شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية واعمال المؤسسة وتقديمها
لمجلس الوزراء للموافقة عليها.
ج- دراسة مشروع الموازنة السنوية والميزانيات المعدلة او الملحقة بها التي ينسبها المدير العام والموافقة عليها وتقديمها
لمجلس الوزراء للموافقة عليها.
د- منح التفويض المالي والصلاحيات الاخرى الى الجهة التي يرتأيها والتعاون معها لهذا الغرض بأي شكل كان بموافقة مجلس
الوزراء مع مراعاة احكام التشريعات المرعية.
هـ- عقد الاتفاقات مع الدول والمؤسسات العربية والاجنبية بغية ربط شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية مع شبكات تلك
الدول او المؤسسات والتعاون معها لهذا الغرض بأي شكل كان بموافقة مجلس الوزراء مع مراعاة احكام التشريعات المرعية.
و- عقد الاتفاقات مع الخبراء والمستشارين من المهندسين والمحاسبين والقانونيين والهيئات التي يراها مناسبة بقصد اجراء
الدراسات وتشغيل او تحسين اعمال المؤسسة وتأمين ادارتها وسير عملها بشكل فعال وبأقل التكاليف.
ز- شراء واستئجار واستملاك وبيع العقارات واللوازم والمعدات الضرورية لسير عمل المؤسسة وفق القوانين المرعية واية
انظمة خاصة بالمؤسسة.
ح- عقد القروض مع الدول العربية والاجنبية والمؤسسات والشركات المحلية العربية والدولية بعد الحصول على موافقة مجلس
الوزراء.
ط- اصدار سندات دين في حدود انواع السندات الموصوفة في قانون الدين العام بحيث لا تتجاوز قيمتها 15 بالمئة من الموجودات
الثابتة للمؤسسة وفق نظام خاص يضعه مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس.
ي- تشكيل اللجان وتعيين اعضائها سواء من داخل المؤسسة او خارجها وتكليفهم بأية مهمة مما يساعد المجلس على تنفيذ مهامه
بموجب هذا القانون.
ك- تحديد فئات الرسوم المستحقة عن خدمات المؤسسة وفق نظام خاص يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس.
ل- تقديم تقرير سنوي الى مجلس الوزراء يتضمن نشاطات المؤسسة ومنجزاتها خلال السنة المالية المنتهية والحسابات الختامية
لموازنة المؤسسة.
م- القيام بأية اعمال واتخاذ اية اجراءات يرى المجلس انها ضرورية او مفيدة او ملائمة لتنفيذ اهداف المؤسسة او ممارسة
صلاحيات المجلس المنصوص عليها في هذا القانون.