التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2384، ص 1873
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 18735 تشرين الأول 1972

أ- لرئيس الجامعة تعيين نائب او اكثر للعميد من الاساتذة بتنسيب من العميد وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد. ويتولى نائب العميد القيام بالاعمال والمهام التي يكلفه بها العميد ، وممارسة الصلاحيات التي يفوضها اليه. على انه يجوز عند الضرورة تعيين احد اعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الاستاذية نائبا للعميد. ب-يختار العميد احد نوابه ليتولى القيام باعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه ، وفي حالة عدم وجود نائب له او شغور منصب العميد يكلف رئيس الجامعة احد اعضاء الهيئة التدريسية القيام باعمال العميد وممارسة صلاحياته طيلة مدة غيابة او شغور منصبه.

الإحالة

المادة 19 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2384، ص 1873)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية