التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2384، ص 1873
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 18735 تشرين الأول 1972

المادة 20 - أ- يؤلف مجلس الكلية من:- 1- عميد الكلية رئيسا 2-نواب العمداء 3-رؤساء الاقسام 4-عضو هيئة تدرئيسية عن كل قسم ينتخبه اعضاء ذلك القسم ،في مطلع كل عام جامعي ، لمدة سنة قابلة للتجديد. ب-لمجلس العمداء بتنسيب من عميد الكلية تعيين عضوين على الاكثر في مجلس الكلية من ذوي الرأي والخبرة ، لمدة سنة قابلة للتجديد. ج-اذا كانت الكلية مستحدثة فيتم تشكيل مجلس مؤقت لها ،ويعين رئيس له بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة يتألف من عدد لا يقل عن ثلاثة اعضاء ولا يزيد على سبعة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ، وغيرهم ، ويتولى رئيس المجلس المؤقت صلاحيات عميد الكلية الى حين تعيين عميد لها او عميد بالنيابة ، كما يتولى المجلس المؤقت صلاحيات مجلس الكلية ومجالس الاقسام فيها وتنتهي مدة المجلس المؤقت عندما يتوافر في الكلية قسمان على الاقل يضم كل منها عضوين كحد ادنى. د-لمجلس الامناء ان يجمع اكثر من كلية في هيئة واحدة ، على ان تحدد تسمية هذه الهيئة وتشكيلاتها وصلاحياتها وعضويتها في مجالس ولجان الجامعة ، بنظام يصدره لهذه الغاية. هـ-لعميد الكلية دعوة عدد من الموظفين او الخبراء للاستئناس بآرائهم عند الضرورة في مناقشات مجلس الكلية ، وذلك لمدة محدودة او في موضوعات معينة.

الإحالة

المادة 20 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2384، ص 1873)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية