الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 18735 تشرين الأول 1972
المادة 20 -
أ- يؤلف مجلس الكلية من:-
1- عميد الكلية رئيسا
2-نواب العمداء
3-رؤساء الاقسام
4-عضو هيئة تدرئيسية عن كل قسم ينتخبه اعضاء ذلك القسم ،في مطلع كل عام جامعي ، لمدة سنة قابلة للتجديد.
ب-لمجلس العمداء بتنسيب من عميد الكلية تعيين عضوين على الاكثر في مجلس الكلية من ذوي الرأي والخبرة ، لمدة سنة قابلة
للتجديد.
ج-اذا كانت الكلية مستحدثة فيتم تشكيل مجلس مؤقت لها ،ويعين رئيس له بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة
يتألف من عدد لا يقل عن ثلاثة اعضاء ولا يزيد على سبعة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ، وغيرهم ، ويتولى رئيس
المجلس المؤقت صلاحيات عميد الكلية الى حين تعيين عميد لها او عميد بالنيابة ، كما يتولى المجلس المؤقت صلاحيات مجلس
الكلية ومجالس الاقسام فيها وتنتهي مدة المجلس المؤقت عندما يتوافر في الكلية قسمان على الاقل يضم كل منها عضوين
كحد ادنى.
د-لمجلس الامناء ان يجمع اكثر من كلية في هيئة واحدة ، على ان تحدد تسمية هذه الهيئة وتشكيلاتها وصلاحياتها وعضويتها
في مجالس ولجان الجامعة ، بنظام يصدره لهذه الغاية.
هـ-لعميد الكلية دعوة عدد من الموظفين او الخبراء للاستئناس بآرائهم عند الضرورة في مناقشات مجلس الكلية ، وذلك لمدة
محدودة او في موضوعات معينة.