التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 102- اذا تهامل او تراخى احد مأموري الدولة العلية في ايفاء واجبات مأموريته بلا سبب مقبول او لم يجر ما اعطاه آمره من الاوامر مستنداً فيها على الاحكام القانونية وذلك ايضاً بدون ادنى سبب مقبول فيؤخذ منه بحسب درجة مأمورته من ثلاث ذهبات الى مائة ذهب جزاءً نقدياً. وان كان قد لحق بالدولة مضرة من هذا الاهمال والتراخي او من عدم اجراء أمر الآمر المستند على القانون حكم عليه بحسب اهمية الضرر بالحبس من اسبوع الى ثلاث سنوات وبالحرمان من الرتبة والمأمورية مؤبداً او مؤقتاً وان لحق من هذا الفعل ضرر باحد الناس وجب تضمينه اياه على حدة [ذيل1] ان المأمور الذي يسيء الاستعمال في وظيفة مأموريته بأية صورة كانت ما خلا الاحوال المصرح بها في القانون يحبس بحسب درجته من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنين. وان وجدت ثمة اسباب مخففة حبس لا اقل من خمسة عشر يوماً او يغرم بجزاء النقدي من خمسة ذهبات الى مائة ذهب وفي كل حال يحرم من الرتبة والمأمورية مؤقتاً او مؤبداً. (قانون مؤقت في 15 جماد الاخر 1332) [ذيل2] ان المأمورين الذين يتهاونون في ايفاء وظائفهم المتعلقة بتهيئة اسباب التجنيد في وقت السلم يطردون من المأمورية من ستة اشهر الى ثلاث سنين (قانون مؤقت في 15 جماد الاخر 1332)

الإحالة

المادة 102 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية