التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
اذا جبى او حصل المأمورون الموظفون كباراً ام صغاراً المناط بهم تحصيل الضرائب والرسوم شيئاً يزيد على المقدار الذي عينته الدولة من أي نوع من الضرائب والرسوم وسائر العائدات يعاقبون في الاشغال الشاقة المؤقتة وتسترد منهم الدراهم التي اخذوها بالغا مقدارها ما بلغ ويغرمون مثلها ايضا غرامة نقدية واذا وقع هذا الفعل بتغيير او تحريف القيود و الدفاتر او بحذف او بإعطاء وصول تختلف المبالغ المدونة بها عن المبالغ المدونة بقسيمة الوصول او الارومة ، وبالاجمال بإستعمال اي نوع كان من الحيل والخدع التي تساعد على عدم ظهور الفعل الذي يراد به اغفال الدوائر المناط بها الامر يؤخذ من الفاعل ضعفا ما اخذه ويسلم الى خزينة الدولة ويعاقب بالاشغال الشاقة لا اقل من سبع سنوات.

الإحالة

المادة 108 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية