المادة 109- ان جميع المأمورين كباراً كانوا او صغاراً اذا اخذ احدهم دراهم او اشياء غيرها على سبيل المصادرة كلية
كانت او جزئية عدا اخذ الجزاء النقدي المعين قانوناً او اذا اخذ شيئاً زائداً على مقدار المجازاة النقدية التي أمر
بتحصيلها قانوناً كلياً كان او جزئياً او لو اخذ ما يضرب جزاء نقدياً قبل المحاكمة فيسترد منه ما كان قد اخذه ضعفين
يعطى احدهما لاصحاب الدراهم المأخوذة ويجازى المأمور على جسارته هذه بجزاء الرشوة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 109من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.