التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 109- ان جميع المأمورين كباراً كانوا او صغاراً اذا اخذ احدهم دراهم او اشياء غيرها على سبيل المصادرة كلية كانت او جزئية عدا اخذ الجزاء النقدي المعين قانوناً او اذا اخذ شيئاً زائداً على مقدار المجازاة النقدية التي أمر بتحصيلها قانوناً كلياً كان او جزئياً او لو اخذ ما يضرب جزاء نقدياً قبل المحاكمة فيسترد منه ما كان قد اخذه ضعفين يعطى احدهما لاصحاب الدراهم المأخوذة ويجازى المأمور على جسارته هذه بجزاء الرشوة.

الإحالة

المادة 109 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية