التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
(الفصل الثالث عشر) (في من يفتحون مطابع بلا رخصة والذين يطبعون في المطابع المفتوحة بموجب امر ورخصة اوراقاً مضرة وينشرونها وفي ما يختص باصول التعليم في المكاتب) المادة 137- كل من يتخذ مطبعة ويطبع كتباً واوراقاً خلواً من امر الدولة العلية ورخصتها تقفل مطبعته ويغرم باداء خمسين ذهباً مجيدياً جزاءً نقدياً .

الإحالة

المادة 137 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية