(الفصل الثالث عشر)
(في من يفتحون مطابع بلا رخصة والذين يطبعون في المطابع المفتوحة بموجب امر ورخصة اوراقاً مضرة وينشرونها وفي ما يختص
باصول التعليم في المكاتب)
المادة 137- كل من يتخذ مطبعة ويطبع كتباً واوراقاً خلواً من امر الدولة العلية ورخصتها تقفل مطبعته ويغرم باداء خمسين
ذهباً مجيدياً جزاءً نقدياً .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 137من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.