التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 136- كل من كان في اثناء حادث اختلال وفساد واقع داخل ممالك الدولة العلية مقدماً على تخريب خط او اكثر من خطوط التلفون او التلغراف او مانعاً من استعماله مطلقاً او مستولياً عليه جبراً او بصورة اخرى معطلاً مجرى المخابرات بين المأمورين ومانعاً زاجراً المتكلمين بالتلفون والمتكاتبين بالتلغراف صاداً اياهم عن مباشرة التراسل بهما او ممانعاً بالقوة في اصلاح خط التلفون والتلغراف فانه يغرم باداء خمسين ذهباً مجيدياً الى مائتي ذهب مجيدي جزاءً نقدياً ويلقى في الكورك مؤقتاً.

الإحالة

المادة 136 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية