المادة 136- كل من كان في اثناء حادث اختلال وفساد واقع داخل ممالك الدولة العلية مقدماً على تخريب خط او اكثر من خطوط
التلفون او التلغراف او مانعاً من استعماله مطلقاً او مستولياً عليه جبراً او بصورة اخرى معطلاً مجرى المخابرات بين
المأمورين ومانعاً زاجراً المتكلمين بالتلفون والمتكاتبين بالتلغراف صاداً اياهم عن مباشرة التراسل بهما او ممانعاً
بالقوة في اصلاح خط التلفون والتلغراف فانه يغرم باداء خمسين ذهباً مجيدياً الى مائتي ذهب مجيدي جزاءً نقدياً ويلقى
في الكورك مؤقتاً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 136من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.