التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 145- كل من يضرب في الممالك المحروسة مسكوكات يضارع بها المسكوكات الاجنبية او ينقص قيمها بالوسائل المبينة في المادة (143) او يحول لونها او يعين على تداول المسكوكات الاجنبية الزائفة في الممالك المحروسة او على ادخالها من الخارج الى ممالك الحضرة الشاهانية او يشتغل بتجويزها وترويجها يوضع في الكورك مؤقتاً.

الإحالة

المادة 145 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية