المادة 145- كل من يضرب في الممالك المحروسة مسكوكات يضارع بها المسكوكات الاجنبية او ينقص قيمها بالوسائل المبينة
في المادة (143) او يحول لونها او يعين على تداول المسكوكات الاجنبية الزائفة في الممالك المحروسة او على ادخالها
من الخارج الى ممالك الحضرة الشاهانية او يشتغل بتجويزها وترويجها يوضع في الكورك مؤقتاً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 145من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.