المادة 144- كل من ضرب على وجه التقليد ما كان متداولاً في الممالك المحروسة من مسكوكات عثمانية غير مسكوكات الذهب
والفضة العثمانية او ادخلها الى هذه الممالك او سعى بترويج مثل هذه المسكوكات الزائفة يوضع في الكورك مؤقتاً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 144من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.