المادة 146- المتعاملون بالمسكوكات الزائفة المذكورة في المواد السابقة ظانين انها صحيحة لا ينبغي ان يتهموا بترويج
الدرهم الزائف ولكن متى دخل في ايديهم مسكوكات رديئة من قبيل ما ذكر وعلموا انها زيوف وروجوها لزمهم اداء جزاء نقدي
اقله ثلاثة امثال المبلغ الذي روجوه واكثر ستة امثاله ولا يكون هذا الجزاء النقدي اقل من ذهب مجيدي واحد في اي الاحوال
على الاطلاق.
كل من صنع او حصل على علم منه او بدون اذن مشروع على اية آلة او اداة او ماكنة معدة لتزييف نقود اية بلاد من اي صنف
او فئة كانت او لتقليد تلك النقود فانه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات او بغرامة لا تتجاوز الثلاثماية
جنيه فلسطيني او بكلتا العقوبتين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 146من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.