التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 147- المتهمون بالجنايات المبينة في المواد (143 و 144 و 145) اذا اخبر بعضهم الحكومة بواقع الحال قبل الاجراء التام لتلك الجناية او قبل الشروع في البحث عنها من جانب الحكومة او انهم يخدمونها باخذ سائر المتهمين والقبض عليهم بعد ابتداء البحث عن الجنايات يعفون من المجازاة ويكونون تحت مراقبة الضابطة مؤقتاً.

الإحالة

المادة 147 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية