المادة 147- المتهمون بالجنايات المبينة في المواد (143 و 144 و 145) اذا اخبر بعضهم الحكومة بواقع الحال قبل الاجراء
التام لتلك الجناية او قبل الشروع في البحث عنها من جانب الحكومة او انهم يخدمونها باخذ سائر المتهمين والقبض عليهم
بعد ابتداء البحث عن الجنايات يعفون من المجازاة ويكونون تحت مراقبة الضابطة مؤقتاً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 147من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.