التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
(الفصل الخامس عشر) (في التزوير) المادة 148- من يقلد اوامر الدولة العلية او يحمل آخر على تقليدها او يحرف الاوامر العلية او يحمل غيره على تحريفها او يقلد علامة (صح) مأموري الدولة العلية وامضاءاتهم او يدعو آخر الى تقليدها او يصنع خاتماً مزوراً تقليداً لخاتم مختص بمأموريات الدولة العلية او مأموريها او يستعمل خاتماً مثل هذا او يقلد المتداول من سندات الاسهم والحوالات والسراكي او اي نوع كان من سندات جميع الخزائن وصناديق الاموال او يغيرها تزويراً او يستعمل قوائم وسندات مزورة مثل هذه او يدخلها الى الممالك المحروسة يجازى بجزاء الكورك او بحبس القلعة مؤقتاً مدة لا تقل عن عشر سنين.

الإحالة

المادة 148 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية