التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
(الفصل السادس عشر) (في جزاء من يضرم النار عمداً "القونداقجي" ) المادة 163- من القى النار عمداً في المدن والقصبات والقرى فاحرق سفينة او بناءً اياً كان نوعه مأهولاً او غير مأهول وكان ما احرقه من بناء او سفينة ملكاً لغيره او كان ملكاً له فسرت النار واحرقت ايضاً بناء الغير وسفينته وحدث من هذا الحريق تلف نفس فانه يعدم وان لم تتلف به نفس فيعاقب اي الفاعل بالكورك المؤبد ولكن اذا كان ما احترق من سفينة او بناء ملك الفاعل ولم تتعد النار ولم تحرق بناء غيره وسفينته فيجزى بالكورك المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات.

الإحالة

المادة 163 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية