(الفصل السادس عشر)
(في جزاء من يضرم النار عمداً "القونداقجي" )
المادة 163- من القى النار عمداً في المدن والقصبات والقرى فاحرق سفينة او بناءً اياً كان نوعه مأهولاً او غير مأهول
وكان ما احرقه من بناء او سفينة ملكاً لغيره او كان ملكاً له فسرت النار واحرقت ايضاً بناء الغير وسفينته وحدث من
هذا الحريق تلف نفس فانه يعدم وان لم تتلف به نفس فيعاقب اي الفاعل بالكورك المؤبد
ولكن اذا كان ما احترق من سفينة او بناء ملك الفاعل ولم تتعد النار ولم تحرق بناء غيره وسفينته فيجزى بالكورك المؤقت
مدة لا تزيد على عشر سنوات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 163من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.