المادة 175- اذا حدث تلف النفس لاقتران اسباب سابقة مجهولة عند الفاعل او لانضمام سبب منفصل تماماً عن الفعل فان كان
ذلك في حال تستوجب جزاء الاعدام حكم بالكورك لا اقل من خمس عشرة سنة وان كان في حال تستوجب الكورك مؤبداً او لمدة
خمس عشرة سنة حكم بالكورك لا اقل من عشر سنين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 175من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.