التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 175- اذا حدث تلف النفس لاقتران اسباب سابقة مجهولة عند الفاعل او لانضمام سبب منفصل تماماً عن الفعل فان كان ذلك في حال تستوجب جزاء الاعدام حكم بالكورك لا اقل من خمس عشرة سنة وان كان في حال تستوجب الكورك مؤبداً او لمدة خمس عشرة سنة حكم بالكورك لا اقل من عشر سنين.

الإحالة

المادة 175 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية