التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 183- اذا جرح شخص اخر او ضربه خطأ او تسبب في جرحه ورضه بلا قصد منه تستوفى منه مصاريف الجراحة وارش ( دية) العضو الشرعي ان كان ذلك الفعل موجباً لقطع او تعطيل عضو من اعضاء الجريح. ثم اذا كان الجرح ناشئاً عن قلة الاحتراز او عدم رعاية النظامات فيحبس الفاعل من اسبوع واحد الى شهرين.

الإحالة

المادة 183 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية