المادة 182- اذا قتل شخص اخر خطأ او صار سبباً لقتله على غير قصد فبعد ان تستوفى منه حقوق ورثة القتيل الشرعية عقب
المحاكمة يجازى القاتل بحبس ستة اشهر الى سنتين ان كان القتل على هذه الصفة ناشئاً عن قلة احترازه او عدم رعايته النظامات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 182من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.