المادة 184- اذا قتل شخص اخر بامر آمرٍ مجبر عوقب الآمر بعقوبة القتل. والآمر المجبر هو القادر على اهلاك مأموره ان
خالف امره والا فلا يكون المأمور معذوراً في ما خلا هذه الصورة بل يجري عليه جزاء القاتل ويقضي على مثل هذا الامر
غير المجبر بجزاء الكورك مؤقتاً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 184من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.