المادة 183- اذا جرح شخص اخر او ضربه خطأ او تسبب في جرحه ورضه بلا قصد منه تستوفى منه مصاريف الجراحة وارش ( دية)
العضو الشرعي ان كان ذلك الفعل موجباً لقطع او تعطيل عضو من اعضاء الجريح. ثم اذا كان الجرح ناشئاً عن قلة الاحتراز
او عدم رعاية النظامات فيحبس الفاعل من اسبوع واحد الى شهرين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 183من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.